مرسوم تنفيذي رقم 06-238
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-238 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش"
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة