مرسوم تنفيذي رقم 06-238
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-238 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش"
المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- دفع الخزينة نسبة 50 % من الناتج الصافي للإيرادات الناتجة عن الغرامات والمحجوزات المتأتية من المحاضر المحررة من طرف مصالح التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
في باب النفقات :
- دفع المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.