مرسوم تنفيذي رقم 06-238
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-238 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش"
المادة 2
يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلّف بالتجارة.