مرسوم تنفيذي رقم 06-236
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-236 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم ع ام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"، المعدّل والمتمّم
المادة 2
تعدّل وتتمّم أحك ام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة 5 % من ناتج الرسم الداخلي على الاستهلاك،
- .............(الباقي بدون تغيير)...............
في باب النفقات :
- (.... الباقي بدون تغيير)......".