مرسوم تنفيذي رقم 06-234
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-234 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي العقيد حواس، ولاية تيبازة
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز برنامج تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي العقيد حواس، ولاية تيبازة.