مرسوم تنفيذي رقم 06-232
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-232 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بألف وسبعمائة وخمسون (1750) هكتارا، تقع في إقليم ولاية المدية، بلدية بوغزول وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.