المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بثلاثمائة وخمسين (350) هكتارا، تقع في إقليم ولاية البليدة، بلدية بوينان وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-248 (ج.ر عدد 45 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف (1000) هكتار، تقع في إقليم ولاية البليدة، وتوزع على إقليم بلدية بوينان وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم". / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م