الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتشكل مجلس الإدارة من سبعة عشر
(17) عضوا موزعين كما يأتي :
- خمسة (5) أعضاء تعينهم المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
- خمسة (5) أعضاء تعينهم المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
- خمسة (5) أعضاء يعينهم الوزراء المكلفون على التوالي، بالعمل والصحة والسكن والأشغال العمومية والري،
- ممثل واحد (1) عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل واحد (1) عن مستخدمي الهيئة.
المادّ ة 10 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالعمل أو ممثله. 25 يونيو سنة 2006 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-156 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة من خمسة عشر (15) عضوا موزعين كما يأتي :
- عضوان (2) تعينهما المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، عضوان (2) تعينهما المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري -ثمانية (8) أعضاء يعينهم الوزراء المكلفون، على التوالي، بالعمل والصحة والسكن والأشغال العمومية والري والمالية والتكوين المهني والتعليم العالي
- ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للحماية المدنية
- ممثل واحد (1) عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ممثل واحد (1) عن مستخدمي الهيئة".