مرسوم تنفيذي رقم 06-223
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 6
تؤهل الهيئة، في إطار التنظيم المعمول به، للقيام بما يأتي :
- تلجأ لمستشارين قصد القيام بدراسات وبحوث تتعلق بميدان نشاطاتها،
- تنظم وتشارك في الملتقيات والأيام الدراسية والندوات العلمية المرتبطة بموضوعها.