الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 5
تتولى الهيئة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، الصلاحيات الآتية :
- المساهمة في ترقية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
- القيام بدراسات حول ظروف العمل، وتحليل الأسباب التقنية للأخطار المهنية، بالقيام بزيارات منتظمة لوحدات وورشات البناء والأشغال العمومية والري،
- إجراء تحقيقات حول الحوادث الخطيرة أو المميتة،
- حث الهيئات المستخدمة على القيام بمبادرات من أجل تكفل أحسن، بأمن وحماية الصحة في أساليب البناء، واستعمال منتجات ومواد البناء،
- اقتراح على السلطات العمومية، التدابير الرامية إلى تحسين الأنظمة التقنية الخاصة بالأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري،
- القيام بأعمال تهدف إلى إعلام واستشارة في مجال الوقاية في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، وإبداء رأيها في المخططات الصحية والأمن والمساهمة في التكوين الرامي إلى تحقيق مستوى أحسن للصحة والأمن في العمل.