الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 36
ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط العامة تتمثل مهمة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري في حدود اختصاصاتها في المساهمة في تنفيذ سياسة الأمن والصحة في العمل، من خلال إنجاز البرامج والنشاطات المسجلة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، وتكلف لهذا الغرض على الخصوص بما يأتي :
- إعداد التنظيمات التقنية للأمن المطبق في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
- المساهمة في إعداد معايير الأمن المتعلقة بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري ومتابعة تنفيذها من المؤسسات،
- المساهمة في إنجاز كل الأشغال والدراسات والتحقيقات المتعلقة بالوقاية من الأخطار الخاصة في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
- القيام بالتحقيقات الخاصة بحوادث العمل الخطيرة أو المميتة وكذا التدقيقات في أمن العمل داخل مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، لحساب مصالح مفتشية العمل وصندوق الضمان الاجتماعي،
- إبداء الرأي حول ملفات طلبات المصادقة على التجهيزات وأنظمة الأمن في العمل الخاصة بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين الخاصة بنشاطات التكوين المهني والجامعي في مجال أمن العمل وتقييمها وتحيينها،
- المساهمة في دراسة ملفات اعتماد مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص التي تضمن التعليم الخاص بالأخطار المهنية في البناء والأشغال العمومية والري،
- المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية المتعلقة بترقية الأمن والصحة في العمل في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
- المساهمة في إعداد الإحصائيات الوطنية لحوادث العمل والأمراض المهنية التي تقع في البناء والأشغال العمومية والري، والقيام بالدراسات التحليلية والتلخيص لحساب الإدارة المركزية المكلفة بالعمل وصندوق الضمان الاجتماعي.
بغض النظر عن جميع الالتزامات الإدارية الناجمة عن تنفيذ البرامج التي تكلف بها من قبل السلطات العمومية في حدود الأعباء المذكورة أعلاه، يتعين على هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، ضمان تقديم الخدمة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية التي تستجيب لمعايير ونماذج النوعية المطلوبة. ★