مرسوم تنفيذي رقم 06-223
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 35
يرسل المدير العام للهيئة إلى السلطات المعنية الحصائل، وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها والتقرير السنوي عن النشاط مرفقا بتقرير محافظ الحسابات ومداولات مجلس الإدارة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.