مرسوم تنفيذي رقم 06-223
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — الوصاية والمراقبة
المادة 20
تعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالعمل للموافقة عليها في شكل محاضر خلال الخمسة عشر(51) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
يلغي الوزير المكلف بالعمل خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ تبليغها القرارات التي تخالف التشريع والتنظيم، وكذا القرارات التي من شأنها أن تخل بمصالح الهيئة.