مرسوم تنفيذي رقم 06-223
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 25 (الفقرة الأولى ) من القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، تنشأ هيئة تكلف بأعمال 13 مكملة وخصوصية في مجال الوقاية الصحية والأمن تسمى هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وتدعى في صلب النص "الهيئة".
الهيئة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتج اري تتمتع بالشخصي ة المعنوية والاستقلال المالي.