مرسوم تنفيذي رقم 06-223
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
حضور اجتماعات مجلس الإدارة شخصي.
غير أنه، يمكن العضو أن يفوض حقه في التصويت إلى عضو آخر من المجلس وفي هذه الحالة، لا يمكن أي عضو أن يحصل على أكثر من تفويض واحد خلال نفس السنة.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين والمفوضين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.