مرسوم تنفيذي رقم 06-223
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، يستدعى مجلس الإدارة للاجتماع خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول.
ويصح الاجتماع حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.