الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل.
ويمكنه أن يجتمع، في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من الوزير المكلف بالعمل، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.
المادّ ة 16 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، يستدعى مجلس الإدارة للاجتماع خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول.
ويصح الاجتماع حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادّ ة 17 : حضور اجتماعات مجلس الإدارة شخصي.
غير أنه، يمكن العضو أن يفوض حقه في التصويت إلى عضو آخر من المجلس وفي هذه الحالة، لا يمكن أي عضو أن يحصل على أكثر من تفويض واحد خلال نفس السنة.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين والمفوضين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.