الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للهيئة،
- البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- ميزانيات التسيير والتجهيز،
- مخططات وبرامج العمل والحصيلة والتقرير السنوي للنشاطات،
- مشاري ع اقتن اء المباني وكرائها والتصرف فيها،
- مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- رفع اليد عن الاعتراض على قيود الامتيازات أو الرهون،
- الهبات والوصايا،
- توظيف أموال الهيئة،
- تعيين محافظ الحسابات طبقا للتنظيم المعمول به،
- الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الهيئة.