مرسوم تنفيذي رقم 06-223
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يمارس أعضاء مجلس الإدارة عهدتهم بصفة تطوعية.
لا يمكن أن يترتب على عضوية مجلس الإدارة من جانب الهيئة أي امتياز نقدي أو عيني.
غير أنه، يمكنهم الاستفادة من تعويضات خلال تنقلهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة طبقا للتنظيم المعمول به.