المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 4 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه.
الم ادّة 2 : تتكون مستخرجات السجل التجاري المسلمة للتجار بمناسبة التسجيل في السجل التجاري وفقا للمواد 3 إلى 8 أدناه من جناحين.
يجب أن يتضمن هذان الجناحان، البيانات الموضحة في الأحكام أدناه.
المادّ ة 3 : يتضمن الجناح الأوّل من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالقيد والتعديل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص طبيعي،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف أ،
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري. * على الظهر :
- الاسم واللقب أو الألقاب،
- تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد،
- جنسية الخاضع للقيد،
- عنوان الخاضع للقيد،
- الاسم التجاري،
- عنوان القاعدة التجارية،
- ولاية التواجد،
- ملكية القاعدة التجارية،
- ملكية المحل التجاري،
- تاريخ بداية النشاط،
- عدد المؤسسات الثانوية.