المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز منشآت تعديل مجرى وتحويل وادي الحراش نحو سد الدويرة كما يأتي :
منشآت تعديل المجرى :
عتبة (1) واحدة لتعديل المجرى ب 75 م طولا ، قناتان (2) للجلب ب 50 م مأخذان (2) مزدوجان للماء ب 50 م، مزيلان (2) للرمال ب 390 م، منشأتان (2) نهائيتان ب 50 م.
منشآت التحويل :
أنبوب (1) تحويل طوله 24,5 كلم وقطره 2.000 مم محطة واحدة (1) للضخ بمنسوب 8 م3 /ث، محطة واحدة (1) لاستئناف المنسوب ب 1,9 م3/ث
- أنبوب للدفع طوله 1,95 كلم وقطره 1.000 مم، خزانان (2) للضبط سعتهما 2.500 م3 و 565 م3 .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-298 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–22 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي