مرسوم تنفيذي رقم 06-218
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
المادة 8
يجب أن يرفق طلب منح رخصة ممارسة نشاط المتعامل في العرض الثقافي بالوثائق الإدارية الآتية :
- كل وثيقة أو سند يبين أن صاحب الطلب مؤهل لتنظيم العروض،
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
- كل وثيقة تثبت مقر المتعامل في العروض،
- شهادة إقامة صاحب الطلب،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3)،
- شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية،
- أربع (4) صور شمسية. 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م