مرسوم تنفيذي رقم 06-218
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
المادة 8
يتم دخول الجمهور إلى أماكن تنظيم العرض الثقافي بتقديم الدعوات أو تذاكر الدخول.
يتم إعداد تذاكر الدخول الخاصة بالأنشطة المدفوعة الثمن في إطار عرض ثقافي، على شكل قسيمتين تؤشر عليهما المصالح المختصة التابعة لإدارة الجباية.
يجب أن تشير الدعوات وتذاكر الدخول إلى أماكن العرض إلى ما يأتي :
- رقم التذكرة،
- عنوان العرض،
- تاريخ العرض،
- رقم المقعد، عند الاقتضاء.
فيما يخص العروض المدفوعة الثمن، يجب أن يدرج سعر الدخول على تذاكر الدخول.