مرسوم تنفيذي رقم 06-218
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
المادة 6
تمنح رخصة ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية باسم مسير المؤسسة، عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي.