مرسوم تنفيذي رقم 06-218
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
المادة 5
يودعپپ طلب تجديد رخصة المتعامل في العروض الثقافية لدى المصلحة المعنية في الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالثقافة أو مديرية الثقافة بالولاية، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انقضاء مدة الرخصة.
يخضع تجديد رخصة المتعامل في العروض الثقافية إلى إثبات شرعية حالة الالتزامات بالقياس مع قانون العمل والضمان الاجتماعي وكذا الملكية الأدبية والفنية.