المادة 4
تخضع ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية لرخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة أو مديرالثقافة بالولاية المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ولاحترام أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل عنها.
المادّ ة 5 : يودعپپ طلب تجديد رخصة المتعامل في العروض الثقافية لدى المصلحة المعنية في الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالثقافة أو مديرية الثقافة بالولاية، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انقضاء مدة الرخصة.
يخضع تجديد رخصة المتعامل في العروض الثقافية إلى إثبات شرعية حالة الالتزامات بالقياس مع قانون العمل والضمان الاجتماعي وكذا الملكية الأدبية والفنية.