مرسوم تنفيذي رقم 06-218
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
المادة 15
يجب على المتعاملين في العروض الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا المرسوم أن يمتثلوا لأحكامه قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة .2006 المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط