مرسوم تنفيذي رقم 06-218
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
المادة 13
يؤدي عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى السحب المؤقت لرخصة الممارسة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر. وفي حالة تكرار ذلك تسحب الرخصة نهائيا.