مرسوم تنفيذي رقم 06-217
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-217 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها
المادة 6
يجب أن يظهر الوسم الرسمي، بالنسبة للبذور والشتائل المعنية ما يأتي :
- الاسم المتداول،
- الاسم العلمي،
- الصنف و/أو المطعم،
- رقم اللمة،
- سنة الإنتاج،
- حصة إنتاج البذور أو الشتائل المعنية،
- تأشيرة مراقبة أعوان السلطة الوطنية التقنية النباتية،
- تمثل فئات ما قبل الأساسية أو الأساسية، المصدقة والموحدة باستعمال وسمات بألوان مختلفة.
تحدد مميزات هذه الوسمات الرسمية وكذا ألوانها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.