مرسوم تنفيذي رقم 06-217
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-217 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها
المادة 4
يمكن أن تسوق الشتائل في شكل ربطات بالنسبة للشتائل ذات البذور العارية . كما تسوق في حاويات أو بأية وسيلة أخرى تسمح بضمان نوعية الشتلة المعنية.