مرسوم تنفيذي رقم 06-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-216 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها
المادة 7
يتعرض مرتكب المخالفات المتعلقة بتصنيف البذور والشتائل وتصديقها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.