مرسوم تنفيذي رقم 06-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-216 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها
المادة 3
تمارس مؤسسات التصديق تحت مراقبة السلطة الوطني ة التقني ة النباتي ة عملية تصديق الب ذور والشتائل في مفهوم أحكام المادّة 3 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد شروط تعيين مؤسسات التصديق بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.