مرسوم تنفيذي رقم 06-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-216 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها
المادة 2
تقسم البذور والشتائل إلى ثلاث (3) فئات :
- البذور والشتائل ما قبل القاعدية والقاعدية،
- البذور والشتائل المصدقة،
- البذور والشتائل الموحدة.