الفصل الثاني — البيع الترويجي
المادة 9
يجب أن لا ترتبط عمليات البيع الترويجي المتمثلة في منح الزبائن جوائز عن طريق تنظيم سحب بالقرعة، بشراء سلعة و/أو خدمة أو بطلب مقابل مالي.
يبلغ العون الاقتصادي المعني المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا والمحضر القضائي، بشروط تنظيم عمليات السحب بالقرعة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وإعلان نتائج ذلك.
يتعيّن على العون الاقتصادي زيادة على ذلك إعلام المستهلكين عن طريق الإلصاق على واجهة محله التجاري وبكل الوسائل الأخرى الملائمة، بالمعلومات المذكورة في الفقرة السابقة.