الفصل الثاني — البيع الترويجي
المادة 8
يجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع الترويجي أن يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليم يا تص ريحا يذكر فيه ما يأتي :
- بداية ونهاية البيع الترويجي،
- التقنيات والأسعار الترويجية التي سوف تطبق،
- هوية المحضر القضائي المعين وعنوانه، في حالة تنظيم عمليات سحب بالقرعة.
يجب أن يرفق التصريح بالوثائق الآتية :
- نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من سجل الصناعة التقليدية والحرف،
- قائمة السلع موضوع عمليات الترويج.
كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع الترويجي خلال المدة المحددة.