الفصل الأول — البيع بالتخفيض
المادة 2
يشكل بيعا بالتخفيض البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار والذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في ا لمخزن، بصفة سريعة.
ولا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة (3) أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض.
الم ادّ ة 3 : يرخص البيع بالتخفيض مرتين (2) في السنة المدنية. ويجب أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض، التي تكون مدتها ستة (6) أسابيع متواصلة، خلال الفصلين الشتوي والصيفي.
غير أنه يمكن العون الاقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة المذكورة أعلاه.
ينجز البيع بالتخفيض خلال الفترات الممتدة بين شهري يناير و فبراير من الفترة الشتوية وبين شهري يوليو وغشت من الفترة الصيفية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي