مرسوم تنفيذي رقم 06-215
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-215 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود
الفصل الرابع — البيع عند مخازن المعامل
المادة 15
يجب أن تكون لدى المنتجين الذين يمارسون البيع عند مخازن المعامل كل الوثائق اللازمة التي تثبت مصدر السلع المعنية.
ويجب عليهم أن يعلنوا بكل الوسائل الملائمة، بداية ونهاية البيع عند مخازن المعامل، السلع المعنية والتخفيضات في الأسعار الممنوحة.