الفصل الثالث — البيع في حالة تصفية المخزونات
المادة 12
يخضع البيع في حالة تصفية المخزونات إلى تصريح مسبق يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا. يجب أن تذك ر في هذا التصريح بداي ة ونهاية البيع في حالة تصفية المخزونات ويكون مرفقا بالوثائق الآتية :
- في حالة التوقف النهائي عن النشاط، نسخة من مستخرج الشطب من السجل التجاري، أو عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج الشطب من سجل الصناعة التقليدية والحرف،
- في حالة التعليق المؤقت للنشاط، تصريح شرفي للعون الاقتصادي يثبت غلق المحل التجاري ويحدد مدته،
- في حالة تغيير النشاط، نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف تثبت تغيير النشاط،
- جرد السلع التي ستكون محل التصفية وأسعار بيعها.
كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع في حالة تصفية المخزونات خلال المدة المحددة.