مرسوم تنفيذي رقم 06-214
· ج.ر عدد 40 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-214 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتعلق بع دم الجمع بين المسؤولية الانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي
المادة 7
دون الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها والأحكام التأسيسية والتنظيمية الخاصة بهياكل التنظيم والتنشيط الرياضي، ترفع الطعون فيما يخص الجمع أمام لجان يحدد تشكيلتها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.