مرسوم تنفيذي رقم 06-214
· ج.ر عدد 40 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-214 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتعلق بع دم الجمع بين المسؤولية الانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي
المادة 6
يجب على كل عضو اتحادية أو رابطة أو نادي رياضي مترشح لوظيفة انتخابية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي أن يرفق ملف ترشحه المودع لدى الجهاز المكلف بتحضير الانتخابات وتنظيمها بكل وثيقة يسلمها هيكله تثبت أنه لا يمارس إحدى الوظائف المذكورة في المادّة 4 أعلاه.