المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم الشروط والكيفيات المتعلقة بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية على المستوى الوطني والمحلي في هياكل التنظيم والتنشي ط الرياضي والمسؤولية الإداري ة في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلّف بالرياضة التي تخوّل لصاحبها سلطة القرار تطبيقا لأحكام المادّة 33 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بهياكل التنظيم والتنشيط الرياضي،على الخصوص الاتحاديات والرابطات والنوادي الرياضية.