مرسوم تنفيذي رقم 06-213 · ج.ر عدد 40 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-213 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-75 ال مؤرخ في 23 ذي ال حجة عام 1423 ال موافق 24 فبراي ر سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.