مرسوم تنفيذي رقم 06-213
· ج.ر عدد 40 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-213 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-75 ال مؤرخ في 23 ذي ال حجة عام 1423 ال موافق 24 فبراي ر سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة
المادة 9
تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرر : يتولى وزير السياحة في مجال تنفيذ استراتيجية مساهمة الدولة وخوصصة المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، ما يأتي :
- يساهم في تحديد استراتيجية المساهمة وخوصصة المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يشارك في إعداد البرامج المتعلقة بمساهمات الدولة وخوصصة مؤسسات القطاع".