المادة 8
تعدّل و تتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يتولّى وزير السياحة في مجال توجيه وترقية الاستثمار والشراكة، ما يأتي :
- يبادر بكلّ التدابير التي من شأنها تشجيع ترقية مشاريع الاستثمار السياحية والفندقية والحموية والمناخية وتوجيهها وتنميتها وإنجازها،
- يعرّف أدوات الترقية وتشجيع الاستثمار السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يضمن متابعة مشاريع الاستثمار السياحي والفندقي والحموي والمناخي المنجزة في مناطق التوسع السياحي ويسهر على مطابقتها مع مخططات التهيئة السياحية،
- ينمي كل التدابير والأعمال التي تهدف إلى تنمية الشراكة في القطاع ومع القطاعات الأخرى".