المادة 6
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : يتولى وزير السياحة في مجال تنفيذ أدوات تهيئة العقار السياحي والحصول عليه ومراقبته وكذا تدابير الحفاظ على التراث السياحي والفندقي والحم وي والمناخي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
- يقترح كل تدبير تقييسي موجه للمحافظة على العقار السياحي والحموي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها ويقدّر آثارها،
- يدرس ويقترح التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على العقار السياحي والحموي،
- يعرّف شروط التهيئة والمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- يبادر بالأعمال الرامية إلى المحافظة على التراث السياحي والفندقي والحموي والمناخي".