المادة 5
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يتولى وزير السياحة في مجال التقييس والاعتماد ورقابة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
- يحدّد قواعد ممارسة النشاطات والمهن السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يعد مقاييس التسيير السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يعد قواعد تصنيف المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يحدّد، بالاتّصال مع القطاعات المعنية، القواعد الخاصة بتثمين القدرات الحموية والمؤسسات الحموية والمعالجة بمياه البحر واستغلالها وحمايتها ورقابتها،
- يشجع التدابير الرامية إلى تحسين نوعية منتوجات الخدمات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يحدّد سياسة القطاع في مجالات تأهيل المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويعدها وينفذها،
- يضمن رقابة المطابقة مع المقاييس والقواعد التي تحكم النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يراقب في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسيير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته".