المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يمارس وزير السياحة بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، جميع الصلاحيات المرتبطة بالتنمية المستدامة للنشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية.
وبهذه الصفة، يقوم الوزير بما يأتي :
- يعدّ ويقترح عناصر استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة ويضمن متابعتها،
- يعدّ عناصر ضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية وينفذها،
- يعدّ ويسهر على تنفيذ أدوات التقييس والاعتماد ومراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يعدّ ويقترح أدوات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول ومراقبة العقار السياحي والحموي وكذا المحافظة على التراث السياحي والفندقي والحموي والمناخي ويضمن متابعة ذلك،
- يبادر ويضع التدابير والأدوات المتعلقة بترقية النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يبادر وينفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال توجيه وترقية الاستثمار والشراكة في المجال السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يساهم ويشارك في تنفيذ استراتيجية المساهمة وخوصصة المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالأعمال لصالح الشغل والتكوين المهني في النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويقيّم آثارها،
- يبادر بالتدابير المتعلقة بتشجيع السياحة الاجتماعية والترفيه والاستراحة".