المادة 11
تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرر 2 : يتولّى وزير السياحة في مجال تشجي ع السياحة الاجتماعي ة والترفيه والاستراحة، ما يأتي :
- يبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بأعمال لصالح تنمية السياحة الاجتماعية والترفيه والاستراحة،
- يقترح وينفذ برامج من شأنها تشجيع السياحة الشبانية بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- يدعم عمل الدواوين المحلية السياحية والجمعيات التي تنشط في هذا الميدان من أجل التكفل بالسياحة الاجتماعية والترفيه والاستراحة".