المادة 10
تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرر 1 : يتولى وزير السياحة في مجال الشغل والتكوين المهني في النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية ما يأتي :
- يبادر، في إطار الأحكام الوطنية الموضوعة لهذا الغرض، بالأعمال لصالح الشغل في القطاع،
- يسهر على التكوين المهني وتحسين المستوى وتجديد معارف المستخدمين العاملين في مجالات السياحة والفندقة والحمامات المعدنية والسياحة المناخية،
- يدعم وينمي، بالاتصال مع القطاع المعني، إدماج المهن السياحية في النظام الوطني للتكوين المهني،
- يبادر بأعمال تعميم التقنيات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يسهر، بالاتصال مع القطاع المعني، على فتح فروع جديدة تتعلق بالسياحة على مستوى التعليم العالي ويضمن متابعتها،
- يبادر ويساهم في إدماج برامج تنمية الثقافة السياحية وكذا المهن والوظائف السياحية لدى المؤسسات التربوية والتكوين المهني،
- يشجع إنشاء مدارس ومعاهد خاصة للتكوين وتحسين المستوى في المهن السياحية والفندقية والحموية والمناخية التابعة للقطاع الخاص".