مرسوم تنفيذي رقم 06-210
· ج.ر عدد 40 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-210 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة الطريق الوطني رقم
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز تهيئة الطريق الوطني رقم .36