مرسوم تنفيذي رقم 06-210
· ج.ر عدد 40 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-210 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة الطريق الوطني رقم
المادة 2
يتعلّق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا للطريق الوطني رقم 36، ولا سيما :
- جسم وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- ملحقات أخرى بالطريق.